الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٥في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود
﴿الجواب (1)﴾:
185
لا يكون القود إلا إلى العصبة وهو ابن العم فهو الولي دون الأخوات وإذا اختار القتل فليس لأخواته دية لكن يختلف في القود مع غير الإمام ويعجبنا
جوازه مع جماعة المسلمين إذا لم يكن إمام، وإذا مات من يومه ففيه القود. وقيل: إلى ثلاثة أيام، وقيل: ما لم يداو فإذا دووي أو حدث به (2) حدث مما يزداد به (3) الوهن عليه بطل القود، وقيل: الدواء لا يبطله إذا كان معروفا بعدم المضرة.
ويؤمر ابن العم أن ينظر الأصلح للورثة) ولعله أخذ الدية وإن كان لا يلزمه ذلك وقد وصلتني هذه المسألة وفيها على أنهم اطلعوا على أخذ الدية (5)).
والله أعلم.
تفريق الدية على الفقراء عند عدم الوارث
مسألة:
وقد سألتك شيخنا شفاهاً فيمن لزمته الدية فكان معنى جوابك في ذلك أنه (6) يؤديها إلى ورثة الهالك أو الفقراء فالمبتلى عزيزنا لم يجد لذلك وارثا واستحسن أن يؤديها إلى الفقراء فأنفق بعضها على فقراء بلده ثم إنه وجب عليه حج بيت الله الحرام أيجوز (7) له أن يسافر بها وينفقها هنالك أم لا؟.
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في ج: فيه. (3) سقط من: ج.
(4) في أ، ج: ينظر للورثة الأصلح.
(5) سقط من: ج.
(6) في ج: أن. (7) في أ، ج: يجوز.