الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٧في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود
187
وما يلزمه إن أراد التوبة والخلاص مما توسط فيه بظنه أنه قادر على حمايته؟.
الجواب:
لا أدري وهذا الخفر لا علم عندي فيه. والله أعلم.
مسألة:
إذا اختلط القبل بالدبر بسبب الجماع فتجب الدية
وفيمن تزوج امرأة فوطئها (1) واختلط (2) القبل والدبر وكذلك إن اختلط موضع البول والجماع وهو لم يتعمد لذلك أهو ضامن في ذلك أم لا، كانت صبية
أو بالغة؟. وكذلك إذا صحت من بعد أهو في حال الضمان أم لا (3)؟ وكذلك الواطئ إذا لم يعلم بذلك أيلزمه (4) أن يسألها أم لا يلزمه سؤالها حتى يعلم بذلك؟. وكذلك وجدنا في الأثر إذا اختلط موضع القبل والدبر عليه الدية وإن موضع الجماع وموضع البول عليه ربع الدية صرح لنا الحق مأجورا إن
اختلط
شاء الله.
الجواب:
نعم إذا صح معه أنها اختلطت من وطئه فهو ضامن وتلزمه الدية دية الخطأ ويحرم عليه جماعها إذا اختلط السبيلان القبل والدبر وليس عليه أن يسألها ذلك إلا أن يصح معه ذلك أو يتبين له. والله أعلم.
عن
(1) في ب: ووطئها.
(2) في أ: فاختلط.
(3) في ب أهو مضمون أم لا.
(4) في ج: يلزمه.