تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٨

188

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

إذا اختلط القبل بالدبر بسبب الجماع ثم برئ

وإذا اختلط موضع الجماع وموضع البول ثم برئا من بعد أعليه الدية؟.

الجواب:

إذا برئ الأرش سوم عدل بقدر (1) الجرح. والله أعلم.

مسألة:

دفع دية القتيل ثم أخذ يطالب بقية العاقلة

(2)

و في رجل قتل خطأ فحضر أحد من العاقلة فأعطى (2) ولي الدم قدر (3) عشرين قرشا أو أقل أو أكثر ورضي ولي الدم بذلك ولم يشاور هذا المسلم العاقلة في هذا التسليم وأراد هذا الذي سلم العشرين القرش من بقية العاقلة أن يغرموا له من هذه العشرين {من (4) الذين سلمهن لولي الدم فأبوا أيلزمهم أم لا؟.

الجواب:

يلزمهم ذلك. والله أعلم.

قلت له: ولو كان الجاني بنفسه من يسلم العشرين أو أكثر منهن لا يلزمهم أداء ذلك إليه لنفسه عوضا عما دفعه من ماله لأنه جائز {له (5) أن يسلم ذلك

(1) في أ: يقدر. (2) في أ: فأعطاه. (3) في أ، ج: قرب. (4) سقط من: أ، ب.

(5) سقط من: ب.