تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٣

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

193

رجلين من طائفتين أخريين (1) {ثم قتل رجلين من طائفتين أخريين (2)) ثم أخذ مالا من طائفة أخرى ثم أخذ مالا من طائفة أخرى ثم أخذ مالا من طائفة أخرى (3)) ثم فاق من غيه وهواه ثم (4) أراد الخلاص عما جناه.

(4)

وهؤلاء الطوائف مفترقة عن بعضها بعض ولم يقدر على جمعهم وما بقي في يده من المال لم يكفهم كلهم ولم يقدر على جمعهم بحيلة أبدا.

كيف الحيلة ﴿له (5)﴾ في الخلاص؟.

بين لنا بيان شافيا كافيا يزيل عنا صدى الشك والسلام (6).

الجواب:

الله أعلم وعليه يتوب إلى الله تعالى من ذلك، وإذا كان القتل عمدا ظلما فعليه أن يقود نفسه للأول ثم الثاني والثالث على هذا ويكون الباقون عليه ديات في ماله إن قتله الأول.

وقيل: لا قود عليه إلا بحضور الجميع فيضربه (7) كلهم، وقيل: يوكلون من يقتله فإن أبرأه بعضهم فعليه الخلاص من الباقين.

وعلى الأقوال هذه فإذا لم يمكن (8) اجتماعهم لم يلزمه القود حتى يجتمعوا، وإذا أمكنه القود فقتل فالديون والمظالم في ماله والله أولى بالعذر إن عجز عن

(1) في أ، ب: أخرى.

(2) سقط من: أ، ب.

(3) سقط من: ج.

(4) في ب: و. (5) سقط من: أ، ج.

(6) في ب: مأجورا. (7) في أ: فيضربوه. (8) في أ، ب: يكن.