الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٤تمهيد قواعد الإيمان
أدائه إلا ما كان باقيا بعينه فلا عذر {له (1)) من رده لصاحبه (2). ولا أرى الحقوق للناس تمنعه من القود ولو كان غير واجد لها لأن ذلك حق في نفسه وهذا في ماله فلا تزاحم بينهما، فإن كان القتل خطأ رجع ديات فصار مالا وإن كان هو مستحلا (3) لذلك فليس عليه بعد التوبة دية ولا قود. والله أعلم.
لزمه أرش لولده فأبرأ نفسه
مسألة:
في رجل لزمه أرش لولده أيجوز له أن يبرئ نفسه من الأرش الذي لزمه وإذا كان الأرش من فعل غيره ومن غيره أيجوز له أن يبرئ نفسه؟.
الجواب:
قيل: له أن يبرئ نفسه من مال ولده وهو أكثر ما في الأثر. والله أعلم.
أرش الجرح وأرش المؤثرة
مسألة:
في الجرح إذا كان أرشه أقل من أرش المؤثرة مثلا: أن يكون أرش الجرح
نصف قرش وأرشه لو كان أثرا قرش.
أيكون هذا على الأغلب ويعطى المجروح أرش مؤثرة أم لا أم فيه اختلاف؟.
(1) سقط من: ج.
(2) في ب: إلى صاحبه.
(3) راجع تعريف المستحل في هامش الجزء الثاني.