الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٥في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود
الجواب:
195
له أرش جرح ولا يجوز أن يعطى أرش مؤثرة إلا أن تكون المؤثرة خارجة في موضع منها ومؤثرة في باقيها فللمؤثرة أرشها وللجرح أرشه. والله أعلم.
من لزمه قود وعدم الإمام العدل
مسألة:
فيمن لزمه قود ولم يكن أحد قائما بالعدل وولي الدم غير ثقة ولا مأمون فتعذر عليه القود من أجل ذلك.
فما يجب عليه والحالة هذه تسليم أو الانتظار لحالة يلزمه القود؟ أو يجوز له إذا كان الولي لم يرض بالدية، وإذا حضره الموت ما الذي يجب عليه على هذه الصفة؟.
الجواب:
الله أعلم والذي معي في هذا أنه على قول من لا يوجب عليه القود على هذه
له
الصفة أنه يرجع إلى الدية وليس عليه غيرها، فإن قبلها ولي الدم فهي التي وإن أبى لم يبطل حقه من الدم لأن المسألة اختلافية لا إجماعية فبقي كل منهما (1) على ما جاز له في الرأي ولم تنقطع حجة أحدهما إلا أن يحكم له أو عليه فيها من يلزمه حكمه فى المختلف فيه.
وإذا حضره الموت لم يبق عليه إلا الوصية بالدية من ماله وليس هو بمقصر في التأخير والانتظار مع عدم قبول الوارث للدية (2). والله أعلم.
(1) في أ، ب: منها.
(2) في أ: بالدية.