الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠١في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود
201
أنه
ومثله في مسألة اليد إذا ادعى نقصان قوتها وبطلان عملها ومعلوم يمكن أن يحلف فاجرا ولكن ذلك لا يعلمه غيره إلا الله تعالى، وإذا ثبت في النظر فالسمع مثله والشم كذلك.
وقد يروى عن باب المدينة علي بن أبي طالب في مثل هذه (1) الأمور ﴿أنها (2)﴾ اعتبارية كما يحكى أن رجلا في عصره ضرب ضربة ادعى فيها ذهاب سمعه وبصره وماء صلبه ولكن فقهاءنا لا يعتمدون ذلك (3) ولعلها لم تصح معهم عنه أو لم يروا وجه ذلك والله أعلم بهذا وذلك وغيره. ﴿والله أعلم﴾ ﴿ولينظر (5)﴾ فيه.
مسألة:
جناية الصبي في الأروش
وفي جناية الصبي في الأروش تكون مهدورة أم على أبيه؟ أم على عاقلته؟.
الجواب:
إن كان في الدماء فهي خطأ على عاقلته قلت أو كثرت {وقيل: إذا بلغت
خمسا من الإبل، ومن غير الدم فيختلف فيه قيل: على عاقلته (6)}.
وقيل: هي هدر. وقيل: في ماله إن كان مما لبسه فأبلاه أو أكله فأفناه أو فرج افترعه (7) على سبيل القهر أو الغلبة فأمضاه. والله أعلم.
(1) في أ، ب: هذا. (2) سقط من: أ، ب.
(3) عبارة النسختين أ، ب ولكن لم أجد فقهاءنا يعتمدون ذلك.
(4) سقط من: ج. (5) سقط من: أ، ب.
(6) سقط من: ب.
(7) الافتراع الافتضاض يقال: افترع البكر إذا افتضها. أنظر القاموس المحيط.