الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٢202
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الإنكار على الإمام عند رؤيته يقتل رجلا
وفيمن رأى الإمام يقتل رجلا هل يجوز (1)} له الإنكار عليه أو عليه ذلك
لازماً؟.
وكذلك إن (2) رأى ذلك من نبي أو ولي (3) وما إنكار موسى للخضر عليهما السلام أفعاله أهو إلزامه ذلك لنفسه أم غير ذلك؟.
تفضل علينا بالجواب.
الجواب:
لعله الإنكار عليه ما لم يكن المقتول يدعي قتل بغي الإمام عليه ويستغيث منه بالله وبالمسلمين أن يغيثوه منه ويمنعوه عنه حتى يظهر الإمام حجته فيما قيل لأن الإمام قد صار خصما في الحكم الظاهر وعلى الإمام أن يمتنع إذا قامت عليه حجة المسلمين (4)} بالنكير (5) ولو كان محقا فيما بينه وبين الله وإلا صار خصما للحجة مخلوعا بمخالفته حجة الله عليه وإلا ففي غير هذا الموضع وما يشبهه لا (6) يلزمه الإنكار ولا يجوز له (7) معارضة العدل فيما هو مؤتمن عليه في حكم الظاهر.
وإذا كان هذا في الإمام فكيف بالأنبياء عليهم السلام فهم المصدقون في دعواهم ولا يكونون خصما وليس لأحد الإنكار عليهم ولو ادعى المقتول
(1) سقط من: ج.
(2) في ب: إذا. (3) سقط من: ب.
(4) سقط من: ج. (5) في ج: بالتكبير.
(6) في أ: ما.
(7) سقط من: ج.