الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٣في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود
203
عليهم البغي فدعواه عليهم باطلة وهم المصدقون والمؤتمنون وحكم الولي يشبه
حكم الإمام في هذا.
(1) السلام فذلك (2) يخرج من موسى
وأما قضاء الخضر مع موسى عليهم عليه السلام على سبيل السؤال والاستخبار لا على معنى الإنكار. والله أعلم.
أقسام الدية وأنواعها
﴿مسألة (3)﴾:
المسألة الأولى: الدية الكاملة هي
دية القتيل الذكر الحر المسلم، وإن كان القتيل ليس بذكر فإنما هو أنثى فلها نصف الدية أو خنثى مشكل فثلاثة أرباعها وغير الحر هو العبد وديته قيمته لا غير وغير المسلم هو الذمي سواء الكتابي
وغيره.
فإن كان القتيل ذكراً فله ثلث الدية ونصف هذا للذمية الأنثى وهو سدس الدية وثلاثة أرباعه للخنثى وهو ربع الدية الكاملة (4)، وفي قول آخر: فدية الذمي ثمانمائة درهم للذكر فالأنثى والخنثى فبحسابهما.
وبهذا (5) قد عرف أن الدية المشروعة ستة أنواع فالكاملة وثلاثة أرباعها ونصفها وثلثها وربعها وسدسها ولا سابع لها إلا الغرة في الجنين ولا ثامن إلا القيمة في العبيد ولا تاسع لها في مطلق الأرواح البشرية.
(1) في ب: عليهما.
(2) في أ، ب: بذلك. (3) زيادة من المحقق.
(4) في ج: كاملة. (5) في أ: وهذا.