تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١١

في الديات والأروش والجراحات والقصاص والقود

التأريش بالبقر والغنم

مسألة (1)}

211

المسألة الخامسة: اعلم أن ما ثبت له الأرش بعير فكذا يصح فيما عندي أن تكون له بقرتان ولهما من السن والترتيب في القياس إن صح ما يتوجه لي فيها من النظر مثل ما للإبل حذو النعل بالنعل إذ لا يصح أن يجوز ذلك في الدية الكبرى ويمتنع فيما يخرج منها من أجزائها وتفاريعها التي ﴿هي (2)﴾ بعضها لأن كل فرع يرد بالحكم إلى أصله الكلي الشامل على جزئياته جهل ذلك من جهله وعلمه من علمه فإنه الحق الواضح الذي لا ريب فيه وما ثبت من هذا للبقر فعلى نحوه يكون الحكم في الغنم لاتحاد العلة فيهما على سواء في

العدل.

وبما مضى يستدل على علاقة مسائل الدماء جزئها وكلها من دية تامة فما دونها بهذا الأصل الشريف الذي هو معرفة الأسنان (3) الموضحة لحكمه بالبرهان ولم نتعرض لذكر هذا العلم ها هنا لقصور الباع عن الخوض في قعر بحره الذي تكاد تغرق فيه سفائن العقول إلا من الموفقين من أهل العلم الراسخين ثم لا محل ها هنا لذكره وإنما تعرضنا لذكر أنموذج منه كشفا لما ادعيناه من شرف هذا الباب وتعلق كثير من أحكام الشريعة (4) ﴿به (5)﴾

أصولا وفروعا.

(1) زيادة من المحقق. (2) سقط من: أ.

(3) في ج: الأسماء.

(4) في أ، ب: الأحكام الشرعية.

(5) سقط من: أ.