تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣٦

236

ثالث فلا بد إذا)) من مراعاة القرائن.

تمهيد قواعد الإيمان

فإذا كان في هذا اللفظ تواطؤ في العرف بين المتكاتبين على محض حق أو باطل فيكون المنع أو الجواز بحسب التواطؤ فيه وذلك ظاهر وإلا فيعتبر حال المكتوب إليه والمكتوب منه بحسب اجتماعهما أو ما يخص كلا منهما في خاصته إن أوجب (2) ذلك حكماً فيهما (3) معاً أو في أحدهما على انفراده (4)}.

8 =

فإن كان المكتوب ﴿إليه (5)﴾ مثلاً لا من أهل القدرة على إنفاذ ما كتب إليه لا بنفسه ولا بواسطة رسم المكتوب منه فذلك أمر قد كفى الله مئونته ووقى

بليته ولم يبق فيه ولا له حكم إلا أن يكون من جهة فساد في النية والتوبة (6). وإن كان من أهل القدرة والقهر في مثل هذا الباب فإما أن يكون جائزاً له إنفاذ الأحكام في أهل الإسلام وإما لا فالأول ظاهر الإجازة له ولمن أعانه ولمن استعان به وما هو إلا الحاكم العدل من إمام أو قائم في أمره أو جماعة المسلمين أو القائم بأمرهم أو سلطان عدل أو القائم (7) بأمره أو عالم المصر المحق لأنه إمام الدين وكل شيء من الدين فهو في تأويل الحق إمامه أو منتدب للحكم) (9) الله تعالى ظاهر الأمر بذلك.

(1) سقط من: ج. (2) في أ: أو وجب.

(3) في ب: فهما.

(4) سقط من: ج.

(5) سقط من: ج.

(6) في أ، ب: فالتوبة. (7) في أ، ب: قائم.

(8) في أ: بالحكم.

هي

وظيفة

(9) الإحتساب هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله أو دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمحتسب عند الإمام السالمي رحمه الله: هو: رجل حر مسلم من أهل الثقة والأمانة قام عند عدم الإمام رجاءً لثواب الله عز وجل بما قدر على أمر به من المعروف و نهى عما قدر على النهي عنه من المنكر وكان عالماً فيما يأمر به عالماً فيما ينهى عنه أمينا فيما يأمر أميناً فيما ينهى غير متهم في دينه وألا يكون آمراً بالمعروف ولا يفعله وينهى عن

الأمر