الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٢262
تمهيد قواعد الإيمان
هو أصلح في الآتي غير أنه (1) إن جاز عليها فالأول كأنه أحوط وكثر ما فيها. قلت له: وما لم يكن من المظالم أله بعد حضوره مع القدرة على تأديته لمن له من العباد سعة في تأخيره؟.
قال: نعم مهما كان عن نية لأدائه ما لم يأخذه به من له الحجة في طلبه من مالك أو غيره إلا أن يؤمن فيه على هذا من قدرته إلا بتعجيله البراءة مما عليه. قلت (2) له: فإن كان في ركوبه لما أكله بالباطل من أموال الناس أو الزكاة أو ضيعه منهما دائنا بحله ثم إنه أبصر الوجه الحق فرجع إلى الله تائبا ماذا يلزمه بعد التوبة في هذا الموضع ونحوه من فعله؟.
قال: أن لا يرجع أبدا إلى مثله وأن يرد ما بقي في يده إلى أهله لا غيره من غرم لما أتلفه إلا أن يكون على رأي في (3) قلة حتى أخافه أن يلحق بالشاذ عند أهل المعرفة. والله أعلم.
ومن غيره:
مسألة:
اعتزال الوالي عن غير مشورة الإمام
وسئل عمن دخل في طاعة الإمام فولاه على أحد من الرعايا وأنزله في شيء من معاقل المسلمين وأجاز له في بيت المال وغيره ما أجاز.
(1) في أ، ج: وإنه.
(2) في ب: قال.
(3) سقط من: ج.