الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٤284
تمهيد قواعد الإيمان
أترى سبيلا واسعا لمن تخلف عنهم لوجود الضرورة بالمال والأهل أم لا
يصح إلا الخروج؟.
الجواب (1):
لا يعذر عن الجهاد مع دعوة الإمام إليه إلا من عذره الله بضعف أو عجز.
والله أعلم.
مسألة:
إجازة الإمام عزان للولاة جبر الرعية على الجهاد
من إمام المسلمين عزان بن قيس إلى كافة من يراه من ولاة البلدان وسائر العمال وكافة رؤساء القبائل وشيوخهم وجماعاتهم المدعوين للجهاد في سبيل الله تعالى ونصرة دينه سلام عليكم وعلى كافة (2) من اتبع الهدى وأطاع الله ورسوله أما بعد: فإن الله تعالى قد ألزمكم الجهاد في سبيله ونصرة دينه والذب عن حريم الإسلام والدفاع لكل خصم باغ أو جبار طاغ فالتزموا ما ألزمكم الله من القيام بأمره وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فلا بد من إجابة الدعوة والتزام
الطاعة.
وها نحن نبين لكم قاعدة ترجعون إليها وتعتمدون عليها إذا دعيتم للجهاد وأريد منكم الدفاع فأولا: إن الله قد فرض على الأغنياء القيام بأنفسهم وأموالهم إذا دعوناكم لأمر يكفي فيه خروج الأغنياء الذين لزمهم الجهاد بما لا يختلف فيه فالإمارة عليهم دون غيرهم من الفقراء المعذورين.
(1) سقط من: أ.
(2) في أ، ب: كل.