تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨٩

في الجهاد وأحكامه ومن يجب عليه الجهاد ومن لايجب كفت الافلاج وقعدها لمصلحة الدولة

مسألة:

289

أهل

أيجوز كفت الأفلاج وقعدها في دولة سيدنا الإمام إذا كان خروج البلد دفاعا كدولة البريمي فإنهم لم يتفقوا على تأدية دراهم ﴿الدولة)﴾ لا على حساب الغلة ولا على حساب ثمن الأصل فإن تر ذلك وجه حق في ذلك فإن الحاجة إليه داعية ونرى ذلك أكبر (2) ما يكون في تدمير دولتكم فلم يبق عائق إلا إن كان غير جائز بين لنا ذلك بيانا شافيا.

الجواب:

هذا سيذكر إن شاء الله في مسألة غير هذه (3)

والسلام.

خروج المدين للجهاد

مسألة:

وفيمن عليه مظلمة قليلة مثل درهم أو أقل بأرض بعيدة يحتاج إلى زاد وراحلة فلم يخرج يؤدي ما عليه حتى انتدبت الصفقة لجهاد العدو {وإلى الله متقربين (4)) وهو فقير لا مال له ولا وفاء عنده.

هل يحل له الخروج معهم إذا صدق الله في توبته وأوصى بأداء ما عليه؟.

بن عمر الزمخشري تقدم التعريف به في هامش الجزء الأول.

(1) سقط من: ج.

(2) في أ، ب: أزهب.

(3) في ب: هذا.

(4) سقط من: ج.