تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩١

في الجهاد وأحكامه ومن يجب عليه الجهاد ومن لا يجب للتفضيل أم (1) لغيره؟ وإن كانت للتفضيل أخبرنا عن معناها.

الجواب:

291

كل المؤمنين من أهل الضرر وغيرهم له درجة عند الله إذا كان مستقيما على الإيمان غير مقصر في شيء من الواجبات لكن درجة المجاهدين أعظم وأجل من سائر الدرجات وهي للتفضيل كما قال الله: (ولكل درجات مما

عند الله (2)

عملوا (3)). والله أعلم.

مسألة:

جبر الإمام الناس على مكاراة دوابهم

وما تقول شيخنا في الإمام إذا خرج للقرى والبلدان متفقداً لأحوال رعيته ومصلحا لها فأراد أن يكاري دواب من الناس لحمل متاع أو لركوب أحد من

الشراة فامتنع أرباب الدواب بعد أن (4) بذل أكثر من استحقاقهم. أيجوز جبرهم على كراء المثل إذا دعت الضرورة إلى ذلك وخاف الإمام أن يتعطل مراده؟.

وكذلك لا يخفى عليك قلة الثقات في البلدان أيجوز للإمام أن يتحرى من أهل البلدان رجالا ظاهراً صلاحهم والأغلب عليهم الأمانة إذا عدمت منازل الثقة فيهم أما له رخصة في استعمال هؤلاء حتى تصح خيانتهم فيوليهم الأموال الموقوفة ويتقدم عليهم أن لا يتقدموا على شيء حتى يعرفوه أو يسألوا فيه أهل

الخبرة به؟. بين لنا ذلك.

(1) في ب: أو.

(2) في أ، ب: أعظم عند الله وأجل.

(3) الأنعام 132

(4) في أ، ب: بعد ما.