تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٢

292

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

أما إذا كان الإمام خارجا لحرب وجهاد فامتنع أهل الدواب من الكراء فقد قيل بجوازه أن يلزمهم ذلك الكراء المثل إذا لم يجد بدون ذلك وخاف أن يتعطل شغل الدولة بدونه.

وأما خروجه في غير ذلك من المصالح فلا يلزم الناس ذلك ويكاريهم بما اتفقوا هو وغيره سواء، وأما استعمال من ظهر صلاحه في الأشياء الظاهرة ولم تظهر منه خيانة فعسى أن لا يضيق عليه مع عدم الثقات ويترك عليهم العيون.

إلزام المعذورين عن الجهاد من النساء والعبيد واليتامى تمويل الحرب

مسألة:

وإذا أراد الإمام الخروج للجهاد (1) فأمر على كافة الرعايا ثم إن الرعية جعلت (2) تلك الدولة على أرباب الأموال وفيهم المعذورون عن الجهاد من النساء والعبيد واليتامى والمرضى.

أفعلهم هذا جائز أم لا؟ وهل فرق إذا كان الإمام هو الخارج أو المخروج

عليه فيجوز إذا كان مخروجا عليه ويمنع إذا كان هو الخارج؟.

وكذلك إذا أراد الإمام من رعيته قرضا دراهم إذا كان بيت المال ضعيفا ولم يحصل من الرعية إلا بالجبر ففي أي موضع يجوز للإمام جبرهم ويكون القرض على بيت المال؟ أوضح لنا هذه المعاني لرسمها عندك أثرا.

(1) سقط من: ب، وفي أ: إلى الجهاد.

(2) في ب زيادة بعد جعلت على.