تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٥

في محاربة أهل الشرك وأهل البغي والتحصن عنهم

305

نقربهم في حجة الشرع ولا نقدر أن (1)} ننفيهم من البلد أتكون هذه حجة على المكتوب لهم؟.

أم يكون حجة على أصحاب البلد ومن حاله حالهم وإنما عندهم من الصف

أيجوز حرب الجميع إذا كانوا معتدين عليك ولم تدرك (2) القاتل نفسه؟. أيصح كل من تلقاه منهم. تأخذ قصصك منه لأنهم صف واحد أم كيف

الوجه في ذلك؟ أفتنا بما علمك الله.

وكذلك إن تعدت طائفة أخرى وكتبت لهم لأننا تعدينا عليكم وبما تريدونه

(3)

منا بموجب الشرع لنؤديه لكم ولم يقبلوا منك ذلك أيصح لك أن تحاربهم على هذه الصفة أتحارب (4) الجميع أم المكتوب لهم أم كيف للمبتلى (5) بذلك؟. وكذلك إذا قُتل أحد منك واشتهر في البلد بأن قاتله فلان بغير شهود عدول

إلا شهرة الناس أتكفي هذه الشهرة أم يحتاج إلى شهود عدول؟. وكذلك يصح تدمير أنهارهم وضرب أموالهم إذا كانوا يضرون عليك ولم تعرف الضار بنفسه لأنهم جملة وصف واحد ويجوز قتالهم في مواطنهم إذا كانوا معتدين عليك وسلاحهم إلى أين يصير (6)؟ أفتنا جواباً واضحاً مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

لا يجوز حرب الجميع ببغي البعض إن لم يكونوا لهم يداً ولا ينصروهم ولا

(1) سقط من: أ، ب. (2) في أ: تترك. (3) في أ، ب: تحربهم. (4) في أ، ب: أتحربهم. (5) في أ: المبتلي. (6) في أ: نصيره.