تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٦

316

تمهيد قواعد الإيمان

منهم هل يجوز دفع ما حطوه عليهم إليهم؟ كان بناء ذلك جائزا أم ممنوعاً

منه؟.

الجواب:

إن كان هذا الحصن حدثا قام به جباة البلد ورأوا الصلاح فيه ففي الأثر ما دل على أنه لا يجوز مثل هذا على يتيم ولا غائب ولا وقف إذ في المصرح به في الأثر بناؤه لا يلزم ولو خيف الضرر في تركه وإنما يجوز من مال من يملك أمره على التراضي منهم والمشورة ما لم يدخلوا فيه فإذا دخلوا فيه (1)} لزم (2) إتمامه عليهم وحكم عليهم به ولم يكن لهم رجوع فيه إلا على التراضي منهم بتركه. فإذا مات بعض من لزمه القيام والمغارمة فيه لأهله حكم بذلك على ورثته في ماله ولو كان فيهم اليتيم والغائب والمجنون لأنه مما لزم الهالك ووجب عليه ن الحكم في ماله بذلك فلا يجوز حمل شركائه على الضرر بموته. والله أعلم.

السعي بالفتن بين أهل المعاصي

مسألة:

وفي أهل قرية منهمكين في المعاصي وفيهم صلحاء طائعون (3) الله ورسوله هم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وما انقادوا لأوامر الله عز وجل أيسعني أن أنسب (4) بينهم فتنة حتى يتقاتلوا أم لا يسعني ذلك؟.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: يلزم.

(3) في أ: طائعين.

(4) كذا في نسخ المخطوط ولعل الصواب أنشب