تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٧

في محاربة أهل الشرك وأهل البغي والتحصن عنهم

317

الجواب:

لا يجوز أن تنسب

(1)

الفتن ولا أن تراد وليس هذا من المصالح ولكنه من

الفساد. والله أعلم.

مسألة:

يلزم الفرقة الباغية ضمان ما أحدثته من البغى

وما تقول شيخنا في الفرقتين إذا بغت إحداهما على الأخرى فتقاتلوا وتحاربوا وصح بينهم ما صح ما شاء الله من القتل والتشريد والخراب في الأموال والعبيد ثم اصطلحوا بعد ذلك فما يلزم الباغية على الأخرى؟.

وما يلزمهم لبعضهم بعض من قود وأرش وقصاص وغرامة؟. تفضل بين لنا ما تراه في الأثر أو (2) ما يكون عندك في صحيح النظر ولك

الأجر من الله تعالى.

الجواب:

يلزم الباغية كلما أحدثت من البغي في الفرقة المحقة من قتل أو (3) كسب ونهب فإن قدر عليها أخذت بذلك كله وقيل: يهدر عنهم ما كان منهم في وقت التقاء الصفوف من قتل أو (4) غيره فلا يحكم عليهم به وقيل: يهدر عنهم كل ما أصابوه في حال المحاربة إلا ما كان أصل البغي الذين قوتلوا عليه ووقعت الحرب فيه فإنهم لا يهدر {عنهم في قول الجميع ويؤاخذون به ويحاربون

(1) كذا في نسخ المخطوط ولعل الصواب: تنشب.

(2) في أ: و.

(3) في أ: و.

(4) في أ: و.

(5) سقط من: ج.