تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٨

318

تمهيد قواعد الإيمان

عليه حتى ينقادوا إلى حكم الله تعالى

وأما فيما بينهم وبين الله تعالى فهم مأخوذون بذلك كله، ومن أحدث شيئا مما يستوجب قوداً أو قصاصا أو أرشاً أو ضماناً فعليه الخلاص منه إلا أن يكونوا مستحلين دائنين به فيهدر عنهم ما أصابوه بعد التوبة. والله أعلم.

مسألة:

مدافعة الرجل عن أهل بلده

وفي رجل كان عند قوم يحتربون هم وقبائل وربما الرجل يثيب عند أهل بلده وهم يعتدى عليهم ويعتبون عليهم ويصح بينهم نقع تفق وقتل والرجل عنده تفق وينقع عندهم ولا يعلم القتل منه ما ترى خلاصه؟.

بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

إن كانوا يعتدى عليهم فيجوز له أن يدافع معهم وإن كانوا هم المعتدين فلا يجوز له ولا يحل له الخروج إلا في حال الدفاع عن حريم البلد ممن لا يؤمن على النساء والأطفال ومن لا حق عليه. والله أعلم.

مسألة:

لا يجب دعوة من اعتاد البغي إلى حكم الله قبل القتال

قلت له: إذا (1) كانت فرقة من أهل الخلاف (2) قاتلونا في صلح جرى بيننا

وبينهم سابقاً ولم يفيئوا لنا بحكم الله تعالى.

(1) في أ: وإن.

(2) المقصود بهم الموحدون من المسلمين من غير الاباضية.