الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٤324
قول
تمهيد قواعد الإيمان
له: إنه عنده غير خارج من الصواب، وعندي أنه كذلك ولا شك والأفضل
عند الله فيما عندي توهينهم وإثخانهم بأي وجه قدروا عليه من مال أو حال حتى يرجعوا إلى أحكام الله تعالى فشنوا عليهم الغارات وأهلكوا المال والحال وأطيحوا عليهم (1) البادية واقطعوا عنهم العصبة قبل الوصول من كل ناحية. هذا رأيي واجتهادي وبه أطلب الوسيلة إلى الله تعالى في إثخان أعدائه بأي وجه قدروا عليه فإن صح عندكم أنهم مجسمة فقد اختلف في تشريكهم وعلى قول من يراهم مشركين فحكمهم في الحرب حكم غيرهم من أهل الشرك وذلك غير خفي عليكم إن شاء الله.
مسألة:
وجوب إتلاف كتب الأزارقة
وما رأيك في كتب الأزارقة التي ببلاد بني راسب فإن تركها معهم ضرر لا يخفى عليك أيحل لنا أخذها منهم إذ هي المضلة لهم؟ أم يجب علينا ثمنها بذلك؟ وما الذي تراه ويعجبك فيها؟.
تفضل بالبيان.
الجواب:
ما عندي فيها إن كانت من كتب الضلال ودعوة الباطل إلا وجوب نزعها منهم وجواز إتلافها بأي وجه كان فليس هدم حصون البغاة أوجب ولا ألزم ولا أفضل ولا أعز للمسلمين ولا أوجع لخصمهم ولا أقطع لمادتهم ولا أدمغ (2)
(1) في أ: عنهم.
(2) في أ: أدفع.