الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٧في محاربة أهل الشرك وأهل البغي والتحصن عنهم مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ (1)
337
ولا تتبع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء وإن منهم أهل العصبية والحمية الجاهلية بدعوة الهناوية والغافرية وأعوان الشيطان وأعداء الرحمن قد نبذوا كلمة الإسلام وتركوا عصمة الدين وقطعوا النسب المحمدي ونقضوا الأصل القرآني اعتداء منهم وبغيا تبعا لقادة من شيوخ وسادة يورثونهم البوار ويوردونهم يوم القيامة النار نصبوهم أعلاما وسموهم شيوخا وحكاما قوم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فكل ما أحدثوه في الإسلام مما (2) لا تقره قواعد الأحكام من صلح أو حرب أو عهد أو ذمة فهو مجزوم الأمراس مهدوم الأساس إلا ما أقرته القواعد الشرعية وأثبته حكم الله في البرية وإلا فهو كذلك إن صح حضرني في ذلك فلينظر في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
قتل المجاهد من لا يباح قتله بالخطأ
ما
منهم
ما قولك سيدي إذا حاصر المسلمون أهل حربهم من البغاة أو المشركين فرموهم بالنار أو بالحجارة أو غير ذلك من آلات الحرب فأصابوا بذلك أحدا من المسلمين أو أحدا من أطفالهم أو من ﴿لا (3)﴾ يبيح الشرع قتله خطأ ﴿لا (3)﴾ أو أصابوا ما لا يبيح الشرع إضاعته أعليهم ضمان ذلك كله أم لا؟. أم (4) يضمن الأنفس دون الأموال على حسب ما رأيناه في الأثر؟ وإن يكن
(1) الأنعام 153
(2) في ج: ما. (3) سقط من: ج.
(4) في أ: أو.