تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٨

338

تمهيد قواعد الإيمان

ذلك فما الفرق بين الأنفس والأموال في هذا وقد جاء ﴿في (1)﴾ الأثر مجملا: أن الخطأ مضمون في الأنفس والأموال أم (3) يضمن الجميع إتباعا لمجمل الأثر؟.

وإن يكن ذلك فما معنى قول الشيخ ناصر بن أبي نبهان في مثل هذه الواقعة إنهم لا يضمنون ذلك وفي معنى كلامهم (3) إنه لو كان في ذلك ضمان لصار أنفع حيلة للبغاة فيكونون كلما حاربهم المسلمون جمعوا أولادهم وحاصروا ومثل هذا معنى قوله وأحسب أنه يرفع ذلك إلى والده الولي شيخنا أبي نبهان رضوان الله عليه أيضا، وكذا الأفلاج المشتركة أجاز كبسها على هذا المعنى وجعل الضمان في ذلك على من بغى فيما عندي فيه إن (4) صح حفظي تفضل سيدي ببيان ذلك تؤجر إن شاء الله.

الجواب:

الله أعلم وإذا قتل المجاهد من لا يباح قتله من المسلمين خطأ فحكمه حكم الخطأ في الأموال والأنفس فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إن علم قاتله وإلا فلا شيء عليه (5) له إن قتل في دار الحرب (6) ولو كان مؤمنا إذا وقع الخطأ به من غير علم.

(V)

) وإذا ثبت هذا في النفس فالمال به أشبه بل أوسع) منه فلا شيء فيه وإن جاز

(1) سقط من: أ، ب.

(2) في ج: إلا ما. (3) في أ، ب: كلامه.

(4) في ج: فإن.

(5) سقط من: أ، ب.

(6) دار الحرب بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين.

(7) في ج: أشبه بلا وسع.