الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٠340
مسألة:
مداهنة الجبار بالقول والفعل
تمهيد قواعد الإيمان
في الغزو إذا غزا بلدا طالبا لنهب الأموال (1) والأنفس أو غزا في حريم البلد من خارج طالبا لمن يشذ من أهلها كالرعاة والحطابين وأمثالهم فصاح بهم الصائح فخرج أهل البلد في طلبه فقاتلوهم وقتلوا من الفريقين ولم يتقدموا عليهم حتى تصح الحجة إلا نفس الخروج.
على الخارجين في ذلك شيء من الضمان أو الإثم؟ أم ذلك جائز لهم وواجب عليهم لرد من طلبهم بظلم وعدوان؟ وهل فرق بين المدين (2) وغيره ﴿من الخارجين إذا لم يقدر أن يتأخر عن الخروج معهم من حياء وأمثاله؟ صرح لنا ذلك (3)﴾.
الجواب (4):
يقاتل البغاة الغزاة السفكة النهبة وليس بعد ظهور البغي قيام حجة وقد قيل: يجوز الدفاع عن الحريم للمديون وغيره (5) وللمديون العذر في تخلفه
عن الجهاد. ﴿والله أعلم (6)﴾.
(1) في أزيادة بعد الأموال: خاصة أو للأموال.
(2) في أ، ب: المديون.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: ج.
(5) سقط من: ج.
(6) سقط من: ج.