تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٢

342

تمهيد قواعد الإيمان

القبيلتين ثم وقع بينهما صبر إلى مدة معلومة ثم سارت (1) إحدى (2) الطائفتين فهجمت (3) على سور القبيلة الأخرى على حين غفلة ووقع قتال ونهب أموال وقد صاحب الفئة المتسورة رجل وطلع السور ووقع ضرب البنادق وقد صح قتل في أهل السور وحين الدخول في السور ليس فيه أحد إلا أنهم حواليه. معه صح أنه قتله بنفسه أو جميع ما

ما يلزم هذا الرجل على هذه الصفة ما فعلته السرية إذا كان التسور والفعل مثلا بغيا أيضا؟.

ثم القبيلة المتسورين حين صح معهم التسور ثابوا وصح منهم قتل في أهل السور في حلتهم القريبة من السور وصح الضرب في أهل السور من الحزبين.

هل يكون هذا الرجل شريكا للمتسورين والثائبين كان ذلك عن مواطأة بين المتسورين والثائبين أم لا؟ وربما المقتولون نظروا هؤلاء.

الجواب:

أو

إذا خرج عليهم مع أهل البغي بغير ما يقدر به في الأثر أنه شريك للكل ما أصابته تلك السرية التي هو فيها إذا كان المقتولون يرونه لمواجهته لهم معهم هو يراهم مواجهة وإذا رام الخلاص فيلزمه في الكل بذل ما يجب لهم من قود أو دية إلا إذا ساعده الشركاء بما يكون من ذلك لازما أو بعضهم فينحط عنه في موضع الدية بقدر ذلك فإنه مما قد تعبد الكل به ولا عذر لمن أراد الخلاص إلا بالتزام كله.

وما أحدثته السرية الأخرى فهو عليها دونه إذا كان قبل اجتماعهما وكونهما في الفعل والمواجهة للخصم جيشا واحدا فإذا اجتمعا كانوا شركاء جميعاً في

(1) في أ، ب: صار.

(2) في أ: أحد. (3) في أ، ب فهجم.