تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٤

354

تمهيد قواعد الإيمان

فيها معان تفتقر إلى الجواب فيها ومن جملتها في رجل قذف رجلا فقال له: خنيث

ولده.

أيجب عليه بهذا اللفظ حد القذف أم لا؟ وإن لزمه أنبعث به إليكم أم نقيم

عليه الحد عندنا؟ عرفنا عن ذلك سريعا.

الجواب:

يختلف في وجوب الحد بلفظة التخنيث لأنها في الأصل لفظة محتملة ويجوز أن تبحث (1) عن معناها فإن كان معناها أنه زنا به وهو بالغ فالحد واجب به إذا أنكر ذلك الخصم، وإن أقر بذلك سقط الحد عنه فلا يقام عليه إلا بعد سؤاله، صح معكم ما يوجب الحد عليه فأقمه عليه فقد رخص لك الإمام فيه، وإن صح له عذر من ذلك أو شبهة فالحدود تدرأ بالشبهات. والله أعلم.

فإن

قذف الحر البالغ العاقل يوجب الحد

مسألة (2):

وما تقول في القاذف أيلزمه القيد أم الحبس لأجل قذفه؟ أم يكفي له النهي

عن ذلك؟.

أرأيت إن قيدته وأثر فيه القيد أعلي (3) ضمان فيه أم لا؟.

الجواب:

إن كان القذف بزنا لحر بالغ عاقل فعليه الحد. والله أعلم.

(1) في ب: يبحث.

(2) في أ: الجواب. (3) في أ، ب: فعلي.