الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٥في الحدود وأحكامها وحد القاذف والزاني وشارب الخمر
سماع القذف والوشاية به
مسألة:
355
وما تقول في رجل سمع رجلا يقذف رجلا أيلزمه إعلام المقذوف أم لا يلزمه إعلامه؟ أم مخير في إعلامه؟ أم يجزيه النهي له؟.
وكذلك الشهود إذا شهدوا أن رجلا يقذف رجلا أتجزيه شهادة شاهدين؟
(2)
أم حتى يشهدوا على القاذف أربعة شهود؟ أم يسعهم ترك إعلامه (1)؟. وكذلك يلزمهم أن يقولوا للمقذوف: لك عندنا شهادة أن فلانا يقذفك أم حتى يسألهم المقذوف بنفسه كان السامعون ثقات أو غير ثقات أكله سواء؟ وكذلك إن شهد (2) أربعة شهود أن فلانا زان وهم غير ثقات أعليهم حد حد القذف إذا كانوا أقل من أربعة شهود كانوا ثقات أو غير ثقات؟ وكذلك إن شهد شاهد على رجل أنه يقذف فلانا إن كان صادقا؟. الجواب:
القاذف؟
لا يلزمه إعلام المقذوف وعليه نهي القاذف وزجره ويكفيه ذلك إلا أن يجب عليه الحد وعنده من الشهود من تقوم بهم (3) الحجة في ذلك فلا بد من الرفع عليه ليقام عليه الحد، وإذا شهد شاهد على القذف لا يقبل قوله ولا يلزمه شيء، وكذلك إذا شهد على الزنا أربعة غير عدول لم تثبت شهادتهم ولا يلزمهم وإن ﴿شهد (4)﴾ أقل من أربعة يلزمهم الحد ولو كانوا عدولا. والله أعلم.
(1) في أ، ج: أم يترك إعلامه يسعهم.
(2) في أ، ب: شهدوا.
(3) في أ، ب به. (4) في الأصل شهدوا.
الحد،