تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٦

356

مسألة:

جواب مفصل في حد الخمر

تمهيد قواعد الإيمان

ومن جواب أبي الحواري (1) إلى أهل حضرموت (2): فإن قال قائل: فما الفرق بين أموال أهل الشرك وبين أموال أهل البغي من أهل القبلة كان جوابنا له في ذلك أن نقول له: إنا وجدنا أئمتنا على ملة ونحن على آثارهم مهتدون والذي عليه مضوا مقتدون وقد ينسخ (3) التنزيل بعضه بعضا وإنما يعمل بآخر التنزيل ويعمل بآخر السنن.

وقد تنسخ السنة ما في الكتاب والسنة تصديق الكتاب وقد قال الله تعالى: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (4) فنسخ الدية التي في كتاب الله في هذا الموضع قوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل ملتين (5)) فمضت السنة هكذا سمعنا من فقهاء

(1) العلامة أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري من علماء القرن الثالث تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.

(2) محافظة في اليمن قاعدتها المكلأ ومن مدنها الشحر وسيؤن وتريم وشبوة وكانت من عواصم الإباضية في القرون الأولى.

(3) راجع تعريف مصطلح النسخ في هامش الجزء الأول.

(4) النساء 92

عن

(5) الحديث رواه الترمذي مختصرا بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ورواه غيره أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما». ورواه الإمام الحجة الربيع بن حبيب رحمه الله عن أسامة بن زيد مقتصرا على قوله: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ورواه البيهقي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى». أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في المواريث (262/ 1، رقم 671)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (2484/ 6، رقم 6383)، والإمام مسلم في صحيحه في أول كتاب الفرائض (1233/ 3، رقم 1614)، وأبو داود في سننه كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر (3/ 125، رقم (2911)، والترمذي كتاب الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين