الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٧في الحدود وأحكامها وحد القاذف والزاني وشارب الخمر
357
المسلمين ووجدنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد على الخمر أربعين جلدة (1) وبلغنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (2) أنه حد على شرب الخمر أربعين جلدة وحد عمر بن الخطاب رحمه الله على الخمر ثمانين جلدة (3)، فوجدنا عن الربيع (4) رحمه الله أنه قال: مضت سنة من تركها
(424/ 4، رقم 2108)، وابن ماجه في سننه كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2/ 911، رقم 2729)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل (2/ 519، رقم 1082)، والدارمي في سننه كتاب الفرائض باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (466/ 2، رقم 2997)، والإمام أحمد في مسنده (09/ 5 / 209، رقم 21869). (1) روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلد على عهد النبي الله في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا». أخرجه الإمام البخاري كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (6/ 2487، رقم 6391)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الخمر (3/ 1331، رقم 1706)، والترمذي سننه كتاب الحدود باب حد السكران (47/ 4، رقم 1442)، وأحمد في مسنده (3/ 67، رقم 11659)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الحد في الخمر باب إقامة الحد على النشوان من النبيذ (250/ 3، رقم 5277)، وأبو يعلى في مسنده (275/ 5، رقم 2894)، والطبراني في المعجم الكبير (173/ 18، رقم 394)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره (317/ 8، رقم 17300).
(2) سقط
من: أ،
ج.
(3) عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين وأبو بكر رضي الله عنه ضرب أربعين فلما ولي عمر رضي الله عنه سئل عن ذلك فشاورهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أرى أن تضربه ثمانين فضربه ثمانين». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الخمر (3/ 1331، رقم 1706)، وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب الحد في الخمر (164/ 4، رقم 4481)، والإمام أحمد في مسنده (180، رقم 12878)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الحد في الخمر باب حد الخمر (3/ 248، رقم 5270)، والطيالسي في مسنده (1/ 265، رقم 1970)، وابن حبان في صحيحه (10/ 299، رقم 4449)، وأبو يعلى في مسنده (5/ 275، رقم 2894)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها باب ما جاء في عدد حد الخمر (319/ 8، رقم 17311). (4) الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الإمام المحدث صاحب المسند المشهور تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثالث.