الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٦366
تمهيد قواعد الإيمان
وقال أبو يوسف (1): يجوز أن يبلغ به تسعة وتسعين وقال: للإمام أن يعزر
إلى المائة.
قلت لوالدي الخليلي: ما تقول في هذا كله؟.
الجواب (2):
قال: غير خارج من الصواب لكن قوله: لست لأبيك لست لرشد من
الألفاظ المحتملة فينبغي النظر فيه.
بعض أحكام القذف
مسألة (3):
ومن الكشاف أيضاً في شهود القذف على الزنا: فإن قلت: كيف يشهدون مجتمعين أو متفرقين؟.
قلت: الواجب عند أبي حنيفة (4) وأصحابه أن يحضروا في مجلس واحد وإن جاءوا متفرقين كانوا قذفه وعند الشافعي ﴿يجوز (5)﴾ أن يحضروا مفترقين.
فإن قلت: هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحدا منهم؟.
قلت: يجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي.
(1) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه تقدمت ترجمته في هامش الجزء الخامس.
(2) زيادة من المحقق.
(3) زيادة من المحقق.
(4) النعمان بن ثابت التميمي بالولاء الكوفي أبو حنيفة تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني. (5) سقط من سقط من: ج، وفي أ: وعند من يجوز كالشافعي.