تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠

تمهيد قواعد الإيمان

أنه قال: (إن الله تعالى (1)} يقول: لتأمرن (2) بالمعروف وتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم (3) وقال في حديث آخر: «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإن ذلك لا يقرب أجلاً ولا يقطع رزقاً» وفي حديث آخر

يستجاب لكم.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم. أخرجه الترمذي في سننه كتاب الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4/ 468، رقم (2169، والإمام أحمد في مسنده (388/ 5، رقم 23349)، وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الفتن من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها (460/ 7، رقم 37221)، وابن الجعد في مسنده (394/ 1، رقم 2692)، والحارث في مسنده (2/ 767، رقم 767)، والبزار في مسنده (1/ 293، رقم 188)، والطبراني في المعجم الأوسط (224/ 2، رقم 1401).

(1) زيادة في هـ، ز. (2) في ج، د: لتأمرون.

(3) لم أجد الحديث بهذا اللفظ وقريب منه ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء فتوضأ وما كلم أحدا ثم خرج فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل». أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2/ 1327، رقم 4004)، والإمام أحمد في مسنده (159/ 6، رقم 25294)، وابن حبان في صحيحه كتاب البر والإحسان باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (526/ 1، رقم 290)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (338/ 2، رقم 864)، والطبراني في المعجم الأوسط (377/ 6، رقم 6665)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات (93/ 10، رقم 19987).

(4) الحديث بتمامه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر من قبل أن تدعوا الله فلا يستجاب لكم ومن قبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يباعد رزقا وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابهم الله بعقابه ثم لم ينفعهم». أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (2/ 138، رقم 2800)، والطبراني في المعجم الأوسط (96/ 2، رقم 1367)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (287/ 8).