تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧

كتاب إغاثة الملهوف

27

وقال في ذم من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر قيل في الحديث عن النبي

: بئس القوم قوماً لا يأمرون بالقسط وبئس القوم قوماً لا يأمرون بالمعروف

(((1)

ولا ينهون عن منكر وفي حديث آخر عن ابن عباس (2) رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أتهلك القرية وفيها (3) الصالحون؟ قال: نعم. قيل: بم يا رسول الله؟ قال: بتهاونهم وسكوتهم عن معاصي الله عز وجل (4)).

من

وقال في حديث آخر من طريق جابر (5) بن عبد الله: «أوحى الله إلى ملك الملائكة أن (6) اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال: يا رب إن فيهم عبدك فلانا

لم يعصك طرفة عين قال: اقلبها عليه وعليهم إنه (7) لم ينفر من المنكر قط (8)).

(1) الحديث بتمامه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وبئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية». وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (4553، رقم (871)، والقرطبي في التفسير

(46/ 4)

(2) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول.

(3) في ب: وهي.

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (27/ 11، رقم 11702).

(5) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.

(6) في ب: عن.

(7) في ز: إن.

(8) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأخرجه البيهقي في الشعب وضعفه وقال: هذا هو المحفوظ من قول مالك بن دينار. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (336/ 7، رقم 7661)، والبيهقي في شعب الإيمان (97/ 6،

رقم 7595)