تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٨

58

تمهيد قواعد الإيمان

صدع بينهم بالمقال وأظهر بمخالفتهم شاهد الحال واحتمل منهم على ذلك

هيج

العداوة والبغضاء ونيل المضرة من الشحناء حتى

أعلى

الأذى وصبر على الله كلمته وأقام بالسيف حجته فهنالك (1) كانت له القدرة الرابية واليد العالية (2)

ولله الحمد والمنة.

(1)

ولأجل تفاوت الناس في القدرة عليه كانوا فيه على ثلاث مراتب: قادر على الإنكار باليد فواجب عليه تغيير المنكر كما سبق وعاجز عن اليد قادر على القول باللسان فالقول واجب عليه حيث يرتجى (3) النفع ولا يخشى الضرر وله في ذلك أربع حالات إما أن يبطل المنكر بأمره بلا توقع ضرر عليه في نفس ولا مال فالاحتساب واجب وإما أن يبطل المنكر بأمره مع توقع (4) الضرر عليه أو على متلبس به فهو المخير ولا وجوب عليه وإما أن لا يبطل المنكر ولا يتوقع الضرر فالاحتساب أفضل بلا وجوب لعدم الجدوى ولكن معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون (5) وإما ألا يبطل المنكر ولكن يتوقع الضرر فالاحتساب له لا عليه ولا متابع منه بدلالة ما أسلفناه من جواز الحسبة في مواضع الخطر وعلى مثل ذلك (6) قد قتل يحيى بن زكريا عليه السلام وغيره من عظماء المسلمين كما ضرب ابن) مسعود ونفي أبو ذر وأضرابهم.

ومن عدم القدرة المطلقة على اليد فلم يكن الخروج إلا على معنى الهلاك بلا

(1) في ج: فهناك.

(2) في و العالة.

(3) في ب، و ترتجى.

(4) في هـ، و، ز: توقيع.

(5) في و: يتقون.

(6) في ج: هذا.

(7) في ج، د: بن.