الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٥كتاب إغاثة الملهوف
85
(2)
الأصلح من العقوبة والترك ﴿حتى (1)﴾ في الكبائر فمن كفاه النهي مثلاً عن بيع الربا أو (2) أشباه ذلك فالنهي فرض عينه وإن عاد فالعقاب على نظر الحاكم من القول (3) بردعه (4) بما هو له أهل ولا نعلم عليه بعد التوبة عقاباً ولا نراه في النظر ولهذا نظير من القول في الأثر.
وهكذا حكم الأموال مطلقاً إلا ما خرج على معنى البغي ظلماً وعدواناً كالنهب والسرق فإنه أشد ولا ينبغي الغفول عنه.
نعم)} إن رفع إليه ذلك وجب الأخذ به والعقاب بمقتضاه ولو تاب بعد الرفيعة عليه فإن رضي (6) الخصوم وبقي حق الله جاز أن لا يؤخذ (7) ﴿به (8)﴾ إلا الحدود فلا بد منها إلا أن يكون مستحلاً فالتوبة تجب ما قبلها في حقه ومتى وجب الحد في شيء إن لو كان الإمام قائماً فمع عدم الإمام لا ينبغي للقائم بالعدل إلا أن يأخذ بالعقاب فيه ولا يبطل حق الله بعد وجوبه بحسن العفو فيما دون المشروع (9) له حد.
هكذا أقول فيه اجتهاداً وكأنه للنظر محل وللاختلاف موضع ولا بد من العود على قطاع الطريق وما قيل فيهم خاصة أن من تاب منهم قبل أن يقدر عليه
(1) سقط من و.
(2) في و: و.
(3) سقط من: هـ، و، ز.
(4) في ب، هـ، و، ز لردعه
(5) سقط من: د.
(6) في أ، ج، د، هـ، و، ز: عليه فأرضى الخصوم.
(7) في ز: تؤاخذ.
(8) سقط من ب.
(9) في ب: الشروع.