الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٨88
تمهيد قواعد الإيمان
عرف من حاله إرهاباً له ولأشكاله ففي ذلك معزة الدين وصلاح الدنيا وقطع المظالم وكف معزة الظالم وبالجملة (1) فهذه الأحوال كلها محتاجة إلى النظر من أهله لا يستغنى فيها بمستودع السطور.
وبعد هذا التأصيل فدونك ذكر ما يعاقب المسلمون بمثله ما بين مجتمع
أو مختلف فيه فإنا نذكره إن شاء الله في مسائل تقريباً للناظر أو (2) السائل.
المسألة الأولى (3)} في الحبس وصفاته
عليه
وهو في اللغة المنع وبمعناه الحبس (4) كما في ظاهر القاموس (5) والذي يعرف بالذوق من (6) مفهوم اللفظ أن السجن حبس في مضيق فهو الأخص والحبس أعم وقد يكون الحبس حتى في المسجد ونحوه وليس بسجن والسجن والسجين بكسر السين وتشديد (8) الجيم: أضيق السجن وأشده.
(V)
والطمر حبس في طميرة وهي الحفيرة تحت الأرض فتلك ثلاثة أنواع من الحبس وكلها موجود في قول المسلمين.
(1) في أ: وبالحملة.
(2) في ج، د: و.
(3) سقط من: ب.
(4) في هـ، و ز: السجن
(5) القاموس المحيط للعلامة الفيروزآبادي المتوفى سنة 817 هـ تقدم التعريف به في هامش الجزء
الأول. (6) في ز: ومن.
(7) في هـ، ز: فقد.
(8) في ب: وبشديد.