تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٥

كتاب إغاثة الملهوف

ذكر صفة القسامة

95

فالقسامة في القتيل (1) تكون إذا لم يدّع أولياؤه على أحد معين فإن كان القتيل في قرية أو محلة فلأولياء القتيل أن يختاروا من أهل تلك القرية أو المحلة خمسين رجلا يحلف كل واحد منهم (2) ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا.

وفي المروي عن شريح (3) في لفظ اليمين: ما قتلته ولا علمت له قاتلا وهو حسن فإن لم يكن في المحلة خمسون حلف من وجد بها وضعفت (4) عليهم الأيمان حتى يكملوا خمسين يمينا.

فإن كانوا خمسة وعشرين (5) ضعفت (6) عليهم جميعا وليس لأولياء القتيل أن يجعلوا (7) التضعيف على رجل واحد إذ ليس عليه تضعيف مع وجود غيره إلا إذا لم يف () أهل الدار بتمام الخمسين فلأولياء القتيل أن يختاروا منهم ثانية على عدد ما بقي لهم من اليمين.

(1) في و: القتل. (2) في أ، ب: منهما.

(3) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 77 هـ وكان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء له باع في الأدب والشعر وعمر طويلا

ومات سنة 78 هـ بالكوفة.

(4) في هـ، و ز: وضو عفت (5) في و خمسة وعشرون (6) في هـ، و، ز: ضوعفت. (7) في ز: تجعلوا.

(8) في ز: لم يفي.