تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٦

تمهيد قواعد الإيمان

وهكذا ثالثا ورابعا إلى أن يتم لهم خمسون يمينا موزعة (1) على أهل الدار الأيمان

أو المحلة أو القرية وحيث زادوا في عدد رجالهم عما وجب عليهم من فالخيار فيهم (2) لأولياء القتيل على ما قيل.

فإن لم يكن في الدار إلا رجل واحد فالأيمان عليه مكررة خمسين مرة، وفي ظاهر بعض الآثار أن اليمين على عاقلته حتى يتم خمسين رجلا، ولو كانت العاقلة في غير الدار فإن ظاهر ما يوجد في الأثر أن من وجب عليه شيء من الدية في القسامة فعلى عشيرته أن يستحلفوا أيضا هكذا ورد مطلقا في قول من رواه والله أعلم بعدله.

وفي قول لأبي عبد الله (3) فيما يوجد أن عليه يمينا واحدة لا غيرها (4) وليس هو بالشهير، وكذلك على أهل القرية والمحلة كل واحد يمين بلا تضعيف، وفي ظاهر بعض الأثر أن أهل القرية يحلفون جميعا ما كانوا ومقتضاه ولو زادوا على خمسين فاليمين عليهم أجمعين وليس هذا بالشهير ولا نعلم أنه المعمول به ولا نقوى على الأخذ به وإن كان في ظاهره غير بعيد من صواب الرأي.

فإنه كما قيل في القتيل بين القريتين إذا استوتا (5) وقد اختلف هل يحلف من كل قرية خمسة وعشرون أم (6) خمسون فيكون الجميع مائة على هذا القول

(1) في أ: موزوعة.

(2) في ج: فيهم.

(3) أبو عبد الله محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي

(4) في أ: غيره، وفي ب غير.

(5) في ز: استويا.

(6) في و: أو. (7) سقط من: أ.