تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٧

كتاب إغاثة الملهوف

97

الثاني، فإن كان بين ثلاث (1) قرى أو أربع أو خمس فهكذا يتضاعف زائدا خمسين

﴿خمسين (2)﴾.

ولعل القول بالتوزيع هو الأكثر فإن كان بين الحلل فكما بين القرى بلا فرق، وعلى قول ثالث: فلا قسامة فيمن كان في الفلوات ولو بين القرى والقول بالقياس إلى أقربهن إليه كأنه الأظهر، فإن استوين قربا وزع قسامة ودية، فإن وجد في دار فعلى صاحبها أو في عسكر فعليهم أو بين قبيلتين مستويا فعليهما أو بين فسطاطين (3) في غير القرية مستويا فعلى أصحابهما.

(4)

ومن أدرك بين عسكرين في حال التقاء الصفوف قتالا فعلى العدو منهما أو عرفات (5) فعلى من كان بها (6) قياساً على ما قيل في العسكر، وقيل: في بيت مال الله أو قتيل زحام في الطواف أو الرمي أو نحوهما فكذلك الاختلاف فيما يظهر لي، وقيل: في قتيل المسجد أو السوق إنه على أهل القرية، وقيل: في بيت مال الله وعسى أن يخرج له بالمشابهة معنى ما قيل في العسكر والسجن إن صح

هذا في النظر.

(1) في و ثلاثة. (2) سقط من: و.

(3) الفسطاط بيت من الشعر قال ابن منظور في اللسان وفيه: لغات فسطاط وفستاط وفساط وكسر التاء لغة فيهن وفسطاط مدينة مصر حماها الله تعالى والفساط و الفساط والفسطاط والفسطاط: ضرب من الأبنية.

وفي التهذيب الفسطاط: مجتمع أهل الكورة وكل مدينة فسطاط. (4) في أ: على. (5) عرفات أو عرفة وهي غير منونة ولا يدخلها الألف واللام وعرفات اسم الموضع بمعنى لفظ الجمع ولا يجمع وسميت عرفة لأنه تعارف فيها آدم وحواء حين أخرجا من الجنة وقيل: لعلو مكانها من الأعراف وهي الجبال وقيل: لتعريف جبريل إبراهيم المناسك بها فقال: عرفت عرفت

وقيل: غير ذلك.

(6) في أ: بهما.