الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٩كتاب إغاثة الملهوف
99
نزل (1) بتلك الأرض (2) قوم فهل يكون على القوم أم على صاحب الأرض
أم على أهل القرية إن كانت في القرية ففي ذلك يخرج الاختلاف.
وإذا وجد القتيل على دابة ولها سائق أو قائد أو راكب فعليه القسامة والدية فإن كانوا عليها جميعا فهو على جميعهم، وهكذا إذا حمل الإنسان قتيلا فعليه فيه القسامة والدية ولو كان في قرية أو محلة فعليه وحده دون أهل القرية القسامة والدية يتبع بها العواقل. وفي قول العلاء (3) ومسبح (4): أنه إذا كان يدعيه على غيره فلا قسامة عليه ولا دية وهذا كأنه بناء على المتعارف (5) في المصطحبين ونحوهما إذا قتل أحدهم فلا بد للآخر غالبا من حمله أو القيام عليه أو به وهو حسن ولكن لا عندي إطلاقه في الحكم إلا في موضع ما يصدقه أولياء القتيل ولا يطالبونه
بقسامة فيه.
صح
يصح
هذا
وإذا ثبت هذا فكذلك القول في السائق والقائد والراكب، ولو القول على إطلاق مفهومه فله شأن عجيب (6) في النظر لأن مقتضاه إبطال
(1) في أ: ترك. (2) سقط من: ج.
(3) لم أجد له ترجمة وقد ذكر الشيخ سيف بن حمود البطاشي في الإتحاف علمين يحملان هذا الاسم الأول العلاء بن أبي حذيفة ولم يترجم له والآخر العلاء بن عثمان وهو من علماء القرن الثالث وكان معاصرا للعلامة الكبير موسى بن علي.
(4) العلامة القاضي مسبح بن عبد الله من علماء القرن الثاني الهجري تقدمت ترجمته في هامش الجزء
العاشر.
(5) في أ، ج: التعارف.
(6) عبارة النسخة ج: على إطلاقه فمفهومه له شأن.