الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٠100
تمهيد قواعد الإيمان
القسامة عن أهل المنازل أو الحلل أو القرى إذا ادعوه (1) على غيرهم ولو لم تكن
لهم بينة.
وإني لا أرى صحة ذلك إلا أن يصدقهم أولياء المقتول أو يأتوا بشاهدي عدل من غيرهم، وقيل: بإجازة شهادة العدلين منهم ذكورا أو امرأتين عن أحدهما، وفي قول ثان: فلا (2) يقبل منهم أقل من ثلاثة شهود عدول واستحسنه بعضهم وأظنه الشيخ أبا سعيد رحمه الله، وفي قول ثالث: فلا تقبل (3) شهادتهم ولو كثروا لأنهم يدفعون المغرم عن أنفسهم.
(0)
فإن وجد القتيل على دابة واقفة (4) به في دار أو محله أو قرية فقد قيل: إنه على أهل الدار أو المحلة أو القرية على الترتيب، وإن كانت الدابة تسير به فمختلف) في القسامة فيه هذا إذا لم يكن مع الدابة أحد.
وإذا جاز الاختلاف فيها حال السير فلا يبعد أن يدخل الاختلاف فيها حال ﴿الوقوف (6)﴾ ما لم تكن موثوقة بالربط أو نحوه (7) فإن حركة الدابة وسكونها أمر اختياري لها فلا معنى لتبدل الأحكام به وكله قابل للاحتمال نعم إذا صح أنها جاءت به (8) من الأمكنة (9) البعيدة حسن بطلان القسامة إن عرف ذلك بأنه من حيث لا تجب القسامة فيه على أهل الدار إن خرج ذلك على
(1) في و، ز: دعوه. (2) في هـ: لا. (3) في ز: يقبل.
(4) في و: واقعة.
(5) في و فيختلف.
(6) سقط من: و.
(7) في و بالربط أنحوه.
(8) سقط من و.
(9) في و: الأماكنة.