تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠١

كتاب إغاثة الملهوف

101

معنى الصواب في النظر.

وإلا فالحكم حيث وجد القتيل لا غير ولا معنى للاحتمالات الممكنة ولو وجب الاستقصاء في هذا ومثله لحكمنا بإبطال القسامة لأنها أمر مبني على غير صحة ولكن ورد به الشرع خاصة كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل الاعتراض ووجب (1) التسليم.

ذكر توزيع الدية ومن تجب عليه

وقد قيل فيمن وجبت عليه القسامة فأبى عن اليمين: فإنه يستودع حتى يحلف أو يقر فيكون عليه ما يترتب على إقراره من قود أو دية أو يفني عمره ﴿في (2)﴾ السجن.

وفي قول آخر: فيستبرئ حبسه على ما يراه الحاكم (3) بالعدل ثم تفرض عليه الدية في ماله ولا يكون قسامة على أهل القرية ولا المحلة ولا على عاقلتة شيء من ذلك فإن يمين القسامة فيما قيل: تثبت العقل على العواقل ولا تبطل الدية، فإن ثبت العقل بالقسامة قسمت الدية على من وجبت (4) عليه من أهل الدار أو القرية أو المحلة منجمة عليهم في ثلاث سنين من يوم يقضى بها لا من قبل

ذلك فيما قيل.

(1) في ز: أو وجب. (2) سقط من: أ، ب، ج، د.

(3) في هـ، و، ز: القائم.

(4) في و: وجب.

(5) في ز: قتل.

(0)