تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٢

102

تمهيد قواعد الإيمان

فإن بلغ على كل واحد أربعة دراهم أو ﴿ما﴾ دونها لم ترفع على غيرهم من العواقل فإن زادت على هذا قسمت بينهم بالسواء ﴿فأتبع (2)﴾ كل واحد عاقلته حيث كانوا يقتسمونها بينهم بالسواء أيضا ولو على كل واحد دانق (3) أو ما دونه وما هو في ذلك إلا كواحد منهم إلا أن يتبرع هو أو غيره بتسليمها

تفضلا عنهم ولا يكون على واحد من العاقلة أكثر من أربعة من الدراهم. فإن بقي منها شيء (4) فاضلا عنها فقد تنازع فيها العلماء على أقوال فقيل: بتوزيعها بينهم وقيل بتضعيفها ثانية على كل واحد أربعة دراهم يبتدئ به هو في ذلك إلى حيث تنتهي وهكذا ثانيا وثالثا.

(0)

وعلى قول آخر: فما فضل فهو في بيت المال وعسى أن يخرج في رابع الأقوال: أن الفضل يكون في ماله ولا تكون العاقلة أقل من ثلاثة رجال، ومختلف في

الاثنين.

(V)

على

به

وإذا وجبت على الذمي (6) قسامة فيؤخذ به أهل ملته فالمجوسي المجوس وحدهم دون اليهودي وكذلك في اليهود والنصارى كما صر الأثر وفي هذا دلالة أن عقلهم لا يكون بالنسب فإنه ﴿يكون﴾ بالمذهب إلا الإسلام فإن عشيرة المرء هم الذين يعقلون عنه دون الأرحام إلا الموالي فقد

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من و.

(3) راجع تعريف الدائق في هامش الجزء الثامن

(4) في هـ، ز: فإن بقي شيء منها.

(5) في أ، ب: ينتهي.

(6) راجع تعريف مصطلح أهل الذمة في هامش الجزء الثالث.

(7) المجوس طائفة من الكفار يعبدون النار وبعضهم يعبد الشمس وبعضهم الآخر يعبد القمر.

(8) زيادة في: ج.