الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٣كتاب إغاثة الملهوف
103
مضت السنة أنهم يعقل (1) عنهم بالولاء ويعقلون به أيضا.
فإن كان موالي واحد من طائفتين فعلى عشيرته كل من الموليين (2) نصف
العقل عنهم عنه ولهم مثل ذلك منه وما زاد فبحسابه والمتوارثون بالجنس من المسلمين كل يعقل عنه جنسه فإنهم لعشائر لهم
(3)
ذكر من تجب فيه القسامة
أجمعوا فيما نعلم على وجوب القسامة في آدمي كامل الخلقة حر مسلم معلوم القتل مجهول القاتل موجود الذات في القرى وما يلتبس بها ويشابهها فتلك ثماني قواعد وفي غيرها يجري الاختلاف فلا تجب القسامة في غير بني آدم كالدواب والأنعام ولا في غير كامل الخلقة كالمضغة والسقط ونحوهما (4) ولا في عبد لأنه مال ولا قسامة في الأموال.
(V)
(6)
والقول بالقسامة) في العبيد كأنه يشبه الشاذ والمدبر (7) عبد وهكذا أم الولد) فلهما أحكام العبيد والمكاتب (8) حر بإجماع أصحابنا خلافا لمن خالفهم، ولا قسامة على المسلمين في ذمي. وقيل: إن القسامة لهم وعليهم. وقيل: عليهم
(1) في و: نعقل. (2) في أ، ب: الوليين.
(3) في هـ، ز: له.
(4) في أ، ب، هـ، ز: ونحوها.
(ه) في أ: والقول في القسامة.
(6) راجع تعريف مصطلح التدبير في هامش الجزء العاشر. (7) أم الولد هى الأمة المملوكة إذا تزوجها سيدها فولدت له.
(8) المكاتب العبد الذي كاتبه مولاه. والمكاتبة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.