تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٤

104

تمهيد قواعد الإيمان

لا لهم ولا يجوز العكس بإجماع وفيهم قول آخر وسيعاد إن شاء الله. ولا قسامة فيمن ليس (1)) به أثر القتل كالتالف بموت أو حرق أو غرق أو هدم أو ترد أو نطح أو أكل (2) سبع ﴿أو لسع (3)﴾ أو متطعم سم في أمثالها. وإنما القسامة فيمن به أثر الأسباب القاتلة كضرب بسيف أو رمح أو سهم أو تفق (4) أو خنجر أو سكين أو رجم بحجر أو خشب أو نحوه مما يعلم القتل به، وهكذا ما كان من علاج بيد كالخنق ونحوه إن ظهر من أسباب ذلك ما لا يرتاب في القتل به.

فإن كان القتيل لا يوجد منه إلا بعضه كيد أو رجل أو نصف مشقوقا فلا قسامة فيه على ما يوجد في الأثر، وإنما يعتبر الأكثر فإن وجد أكثره فالقسامة فيه على ما قيل. ومختلف في الرأس إن كان وحده أو معه (5) شيء من البدن فقيل (6): فيه القسامة ولو وحده ولا قسامة في البدن، وقيل: لا قسامة فيه إلا أن يكون

(v)

معه من البدن ما يصير به حكم الأكثر وعلى هذا فإن وجد الأكثر (8) من البدن ففيه القسامة ولو ذهب الرأس، وعلى هذا الخلاف يترتب الحكم إن وجد رأس القتيل في دار أو محلة وبدنه في موضع آخر.

(1) سقط من: أ، ب، ج.

(2) في ز: كل.

(3) سقط من: و.

(4) التفق في عرف العمانيين هو البندقية.

(5) في ها ز: مع.

(6) في و: وقيل. (7) سقط من: ج.

(8) في و: فإن بان أكثر.