الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٥كتاب إغاثة الملهوف
140
وعلى كل قول فما وجبت فيه القسامة على قياده فهو المأخوذ (1) به دون الآخر، نعم إذا وجد نصف القتيل في دار (2) مشقوقا ونصفه في دار أخرى أو محلة أو قرية فالذي يعجبني (3) أن القسامة بينهم نصفان (4) فلا أرى معنى يبطل القسامة بذلك ولو أفهمه مطلق (5) {لفظ (6) الأثر فإن فيه مجالا للنظر (7). ومن وجد صريعا والدم يخرج من أنفه فهو ميت لا قسامة فيه ولعله كذلك {إن خرج الدم من فيه وإذا كان الدم يخرج من أذنه فقد قيل: إنه قتيل ففيه القسامة هكذا في الأثر وإذا أدرك الجريح طريحا في الحي حيا وقد أصيب فيهم ولا يدرى من أصابه ثم مات من ذلك (9) ولو من بعد ما قاسي الشدائد ﴿منه (10)﴾ فمختلف في وجوب القسامة فيه، ولعل أكثر القول: ﴿أنه (11)﴾ لا تجب القسامة فيما يشبه ذلك.
وإذا ادعى أولياء القتيل على أحد بعينه بطلت القسامة، وإن اتهموا فلا تبطل على الأصح وهل لهم يمين على من اتهموه (12) أم لا؟.
(1) في هـ، و، ز: المؤاخذ.
(2) في ج، هـ، و، ز: وجد في دار نصف القتيل مشقوقا.
(3) في ج: فيعجبني.
(4) في هـ، و، ز: نصفين.
(5) في و: بطلق.
(6) سقط من: ب.
(7) في ج: فإن فيه مجال النظر.
(8) في ج: ميت ولا.
(9) سقط من: ج.
(10) سقط من: ج. (11) سقط من: أ، ب، ج.
(12) في ز: اتهموا.