الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٦1.7
تمهيد قواعد الإيمان
في ذلك قولان وعسى أن منع اليمين بالتهمة من مختارات الشيخ أبي سعيد رحمه الله ومن لا ولي له فالإمام وليه وهو المطالب فيه بالقسامة والدية إن (1) لم يصح قاتله.
وإن صح فله أن يقتاد به أو (2) أن يعفو عن القود (3) فيأخذ الدية فتكون عنده كالمجهول من (4) الأموال بما فيها من الأقوال لبيت (5) المال أو للفقراء أو في حكم التوقيف، إلا أن يصح له وارث أو تبقى حشرية (6) لا ينتفع بها وهكذا حكم ما صار إليه من الدية بعد القسامة فإنهما على أصل واحد.
ذكر من تجب (7) عليه القسامة
وهو باختلاف المحل ينقسم إلى موجود في دار أو غيرها فأما (8) الدار ونخص (9) بها في هذا الموضع البيوت والمنازل دون المحلة أو البلد أو القبيلة وإن كان يطلق اسم الدار عليهن لغة وتأنيثها للاسم أشهر من تذكيره ولا بأس بذكر
هذا تتميما للفائدة (10).
(1) في أ، ب: وإن. (2) في أ: و.
(3) راجع تعريف مصطلح القود في هامش الجزء الثاني.
(4) في ج: في.
(5) في و: لبيب.
(6) راجع تعريف الحشري في هامش الجزء السابع.
(7) في هـ، ز: يجب.
(8) في ج: وأما. (9) في هـ، و: وتخص.
(10) في و: لفائدة.