تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٠

تمهيد قواعد الإيمان

وأما أحكام (1) القرى والحلل فإذا (2) كانت {في (3) القرية محلة متميزة وجد القتيل (4) بها فهو على أهل المحلة دون أهل القرية أو بين محلتين فعلى أهلهما (5) وفيما يحكى عن أبي المؤثر إن صح أنه يكون (6) على أهل القرية جميعاً في الوجهين.

ولا يبعد في رأي ثالث يخرج بالاستنباط) منهما أن ما خرج عن نفس المحلة فعلى جميع من في القرية كما أن ما خرج عن أهل (8) الدور لا يرد عليها (9) إليها (10)} بالقياس خاصة وكان هذا القول في حد الوسط من الطرفين فهو أدنى إلى العدل إن ثبت في الرأي جوازه.

وهكذا الحكم في من كان في طرق القرية ونحوها وقد مضى القول في الأسواق والمساجد والفلوات ونحوها وكفى به ولا بد في القرية أو المحلة إما أن تكون (11) لقبيلة معروفة بها وإما لا (12) ففي الوجه الثاني فالقسامة على كل ذي دار يملكها فيها من الرجال البلغ الأحرار (13) دون من لا قسامة عليه في

(1) في ز: الأحكام.

(2) في ز: فإن. (3) زيادة في: هـ.

(4) في و: قتيل.

(5) في و: أهلها.

(6) في ج: عن أبي المؤثر أنه يكون إن صح

(7) في هـ، ز: على الاستنباط.

(8) سقط من هـ، و، ز.

(9) في ج: عليهما.

(10) سقط من: و.

(11) في أ، ب، هـ، و، ز: يكون.

(12) سقط من ز.

(13) في ج: أحرار.