تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١١

كتاب إغاثة الملهوف

111

إجماع من القول كالنساء والعبيد والصبيان.

وهكذا قيل في مسافر ومكتري منزل وحاضر قيظ وعابر طريق ﴿إذ (1)﴾ لا

تجب فيما قيل إلا على من له أصل منزل في المحلة أو القرية.

ومختلف في المجنون هل عليه من الدية ولا قسامة عليه بإجماع لانحطاط التكليف، ومختلف في القسامة والدية على الأعمى والزمن والمقعد والمريض المثقل إلا من صار في حد من لا عقل له فيكون الاختلاف في الدية عليه دون القسامة كالمجنون، وقد جرى الاختلاف أيضاً في الوالي (2) والقاضي والإمام، وعلى قول ثالث (3): فعليهم {من (4) الدية بلا قسامة، وفي قول أبي معاوية (5) رحمة الله عليه: فعلى القاضي اليمين دون الإمام.

ولعل الوالي في قياد) هذا القول بمنزلة القاضي ولا فرق وهكذا اختلفوا في المحبوس إن كان السجن حصيناً وفي الغائب () أيضاً، وعلى قول ثالث: فإن كان

في موضع لا يمكن الوصول منه إلى هناك في ذاك) الحال فلا شيء عليه. وقد قيل: أنه لا قسامة على فقير أيضاً ولعلي أزيد عليه شرطاً عن نظر وهو

(1) سقط من: أ.

(2) في و: الأولى.

(3) كذا في جميع نسخ المخطوط ولعل الصواب: قول ثان.

(4) سقط من: و.

(5) الشيخ عزان بن الصقر النزوي العقري أبو معاوية علامة كبير من أعلام القرن الثالث الهجري

تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.

(6) في و: قياده.

(7) في أ، ب، د، ز: الغالب.

(8) في و ذلك.