الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٢112
تمهيد قواعد الإيمان
إن لم يكن له أصل منزل وإلا فلا يبعد من دخول معاني (1)} الاختلاف فيه فلينظر، وإذا كانت القرية لامرأة فعليها القسامة والدية.
واختلفوا أيضاً في أهل الذمة فقيل: إن القسامة لهم وعليهم، وقيل: لا لهم ولا عليهم، وقيل: عليهم لا لهم والعكس ممتنع لا سبيل إليه، وفي قول رابع للشيخ محمد بن محبوب رحمه الله: أنه لا قسامة عليه لمسلم إلا إذا لم يكن في القرية مسلمون ولا قسامة لهم على مسلم إلا إذا لم يكن في القرية أهل ذمة، فإن كان في القرية ولو بيت من المسلمين فعلى المسلمين القسامة والدية لأنفسهم ولو في القرية بيت واحد لأهل الذمة فعليهم القسامة لأنفسهم.
وقيل أيضاً: لا يلزم أهل ملة منهم قسامة لأهل ملة أخرى كاليهودي (2) على نصراني أو نصراني لمجوسي ولا يبعد أن يدخل الاختلاف في هذا كما كان الاختلاف فيما بينهم وبين المسلمين لأنهم أولى ببعضهم بعض (3) ﴿ولا (4)﴾ شك فكلهم على الحقيقة أهل ملة) واحدة يجمعها الشرك كما أن المسلمين أهل ملة واحدة يجمعها التوحيد وإن افترقوا أم هل يصح أن يكون لهم قسامة على المسلمين دون بعضهم بعض ويأبى الله ذلك.
(7)
نعم لا يجوز في بعضهم بعض أن يقال: ﴿إن﴾ القسامة لأحد منهم على الملة الأخرى دون العكس كما قيل مع المسلمين أنه عليهم لا لهم.
(1) سقط من: ج.
(2) في هـ، ز: كيهودي.
(3) في ج: لأنهم أولياء بعضهم بعض
(4) سقط من و.
(5) عبارة النسختين هـ، ز: ولا في الحقيقة عليهم أهل ملة.
(6) سقط من: و.
(7) في و: لا.