تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٣

كتاب إغاثة الملهوف

فتبقى فيهم ثلاثة الأقوال أحدها: لا لهم و {لا (1) عليهم.

والثاني: لهم وعليهم.

113

والثالث على قياد ما جاء عن الشيخ محمد بن محبوب وكفى به لمن تأمل.

وأحكام المحلة والقرية في جميع هذا بالسواء (2) ولكن بقي القول إذا كانت (3) المحلة أو (4) القرية لقبيلة تعرف بها فلها من الأحكام جميع ما مضى بلا فرق في شيء (5) إلا في معنى واحد قيل به فيها خاصة إنه لا يؤخذ الغريب فيها بالقسامة (6) ولا دية ولو كان له فيها وطن ودور وأصول وحتى يوجد فيما قيل إنه لو بقي من أهل تلك الخطة بيت واحد (7) {فالقسامة (28) والدية (9) عليهم دون الحادثين ولا يبعد عندي في هذا من أن يعتبر الأكثر والأغلب. فإن غلب الأخلاط على القرية وكان لهم الأمر والاستيلاء فيها فهي دار اختلاط فلها حكم المختلط (10) إلا إذا تملكها الغرباء وصار أهلها بمنزلة الغريب الساكن فيها فقد انعكس الأمر.

وقد يدخل في الدار بعض الأقوياء فتكون {له (11)) اليد على أهلها ولا

(1) سقط من: ج. (2) في و: بالسؤال. (3) في أ: كان. (4) في ج: و.

(5) سقط من: أ.

(6) في و قسامة.

(7) في أ، ب زيادة بعد واحد: فالقسامة.

(8) سقط من: أ، ب، ج، د.

(9) في أ، ب، ج، د: فالدية. (10) في أ، ب، هـ، و المختلطة.

(11) سقط من: أ.